المادة (١٨)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/١٨:
يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
٢/١٨:
لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
٣/١٨:
يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
٤/١٨:
لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
٥/١٨:
يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
٦/١٨:
يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
٧/١٨:
يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
٨/١٨:
يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
٩/١٨:
يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
١٠/١٨:
لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
١١/١٨:
مع مراعاة ما ورد في البند رقم (١٠/٣) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
١٢/١٨:
يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة.
١٣/١٨:
يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
١- أن يكون موظفًا تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
٢- أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظامًا.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]