المادة (١٤)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/١٤:
يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
٢/١٤:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها.
٣/١٤:
يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
٤/١٤:
منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
٥/١٤:
يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة.
٦/١٤:
لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
٧/١٤:
لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه.
٨/١٤:
يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام.