المادة الثالثة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
(1) | عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
(أ) | عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب) | خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج) | عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د) | خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ) | عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
(و) | عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2) | عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
(3) | للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
(4) | يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.