المادة الثامنة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.