المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
«المادة ٨٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الثاني: الطلاق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.