المادة الرابعة والثمانون
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.
٢- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.
٢- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
«المادة ٨٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الثاني: الطلاق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.