المادة الحادية والثمانون
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق
أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
٢- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق
أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
٢- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
«المادة ٨١ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الثاني: الطلاق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.