المادة الثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
٢- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
٣- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
٤- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.