المادة السادسة والعشرون
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
١- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
٢- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
٣- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
٤- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
٥- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
٦- زواج المسلم من غير الكتابية.
٧- زواج المسلمة من غير المسلم.