المادة التاسعة والعشرون
١- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
٢- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
١- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
٢- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
«المادة ٢٩ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.