المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
«المادة ٣٢ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.