المادة الرابعة والعشرون
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
«المادة ٢٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.