المادة الثانية والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
١- الأصل وإن علا.
٢- الفرع وإن نزل.
٣- فروع الوالدين وإن نزلوا.
٤- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
١- الأصل وإن علا.
٢- الفرع وإن نزل.
٣- فروع الوالدين وإن نزلوا.
٤- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
«المادة ٢٢ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.