المادة الخامسة والعشرون
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:
١- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
٢- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:
١- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
٢- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
«المادة ٢٥ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.