المادة الثانية والثمانون بعد المائة
١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
٢- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
٣- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
٤- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.