المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
«المادة ١٨٥ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السادس: الوصية — الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.