المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
١- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
٢- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.