المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
١- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
٢- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
٣- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
٤- إذا كانت لمسجد أو وقف.
٥- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصی له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.