المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
٢- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
٢- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
«المادة ١٧٩ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السادس: الوصية — الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.