مادة (42)
مادة (42):
تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.