مادة (40)
مادة (40):
إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى مجلِس التأديب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - اُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.