مادة (39)
مادة (39):
تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - اُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.