مادة (43)
مادة (43):
يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه.
ويصدر مجلس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ، المتضمن الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.