المادة الرابعة
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
«المادة ٤ من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٧هـ»
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.