المادة السادسة
١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (%٢٠) من القيمة السوقية للعقار.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.
٢- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.
ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (%٢٠) من أجرة المثل.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.
٣- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.