المادة الثانية
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
«المادة ٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٧هـ»
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.