المادة الثامنة
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
«المادة ٨ من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.