المادة الخامسة
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
«المادة ٥ من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.