المادة الحادية عشرة
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها .
«المادة ١١ من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.