المادة العاشرة
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .
«المادة ١٠ من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.