نظام مجلس التعليم العالي والجامعات (ملغى)
ملغى٦٠ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىالجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي…
- المادة الثانيةتتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.
- المادة الثالثةيكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى…
- المادة الرابعةيسري هذا النظام على : 1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة…
- المادة الخامسةتتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في…
- المادة السادسةيجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على…
- المادة السابعةيجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على…
- المادة الثامنةتتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من…
- المادة التاسعةيكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقًا لما يصدره مجلس الجامعة…
- المادة العاشرةيجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون…
- المادة الحادية عشرةاللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
- المادة الثانية عشرةرئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي .
- المادة الثالثة عشرةيرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي،…
- المادة الرابعة عشرةيتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم | رئيسًا - وزير…
- المادة الخامسة عشرةمجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته…
- المادة السادسة عشرةيعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو…
- المادة السابعة عشرةيكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
- المادة الثامنة عشرةيتولى إدارة الجامعة: - مجلِس الجامعة. - مُدير الجامعة. - وكلاء الجامعة.
- المادة التاسعة عشرةيتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1 - وزير التعليم العالي | رئيساً للمجلِس. 2 - مدير الجامعة | نائباً للرئيس. 3 -…
- المادة العشرونمع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي ، يتولى مجلِس الجامعة تصريف…
- المادة الحادية والعشرونيجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه…
- المادة الثانية والعشرونتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة الثالثة والعشرونيُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة…
- المادة الرابعة والعشرونيكون مدير الجامعة مسئولًا أمام وزير التعليم العالي طبقًا لهذا النظام ويتولى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية،…
- المادة الخامسة والعشرونيقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرًا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر…
- المادة السادسة والعشرون1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل. 2…
- المادة السابعة والعشرونيُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شئونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند…
- المادة الثامنة والعشرونيُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على…
- المادة التاسعة والعشرونيتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي: 1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسًا. 2 - عضو واحد من أعضاء هيئة…
- المادة الثلاثونيجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك…
- المادة الحادية والثلاثونتصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتُعتبر…
- المادة الثانية والثلاثونيتولى إدارة الكلية أو المعهد: - مجلس الكلية أو المعهد. - عميد الكلية أو المعهد.
- المادة الثالثة والثلاثونيتألف مجلس الكلية أو المعهد من: - العميد رئيسًا. - الوكيل. - رؤساء الأقسام. ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية…
- المادة الرابعة والثلاثونمع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو…
- المادة الخامسة والثلاثونيجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر…
- المادة السادسة والثلاثونيُعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم…
- المادة السابعة والثلاثونيتولى العميد إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير…
- المادة الثامنة والثلاثونيجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يعينهم…
- المادة التاسعة والثلاثونيُعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير…
- المادة الأربعونيجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم…
- المادة الحادية والأربعونيكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشئون العلمية…
- المادة الثانية والأربعونيجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية…
- المادة الثالثة والأربعونيقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة…
- المادة الرابعة والأربعونيُعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على…
- المادة الخامسة والأربعونأعضاء هيئة التدريس هم: 1 - الأساتذة. 2 - الأساتذة المشاركون. 3 - الأساتذة المساعدون.
- المادة السادسة والأربعونيجوز أن يُعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس…
- المادة السابعة والأربعونيجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون…
- المادة الثامنة والأربعونيجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة…
- المادة التاسعة والأربعونيجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح…
- المادة الخمسونيكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها…
- المادة الحادية والخمسونيضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة…
- المادة الثانية والخمسونمع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يُعيّن مجلس كل جامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط…
- المادة الثالثة والخمسونتتكون إيرادات الجامعة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3 -…
- المادة الرابعة والخمسونأ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب…
- المادة الخامسة والخمسونتُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
- المادة السادسة والخمسونيستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح…
- المادة السابعة والخمسونتُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى…
- المادة الثامنة والخمسونيتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس…
- المادة التاسعة والخمسون1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم…
- المادة الستونيُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.