المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يُعيّن مجلس كل جامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يُعيّن مجلس كل جامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
«المادة ٥٢ من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ٤/٦/١٤١٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.