المادة السادسة
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.
«المادة ٦ من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ٤/٦/١٤١٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.