المادة الثامنة والعشرون
يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:
1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3 - تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ - وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.