المادة الثامنة والعشرون
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص .
2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة.
3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها .
5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك .
7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة .
9) إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة .
10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (9) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " إعاقة المختص بالتحقيق الفني"