المادة السابعة والعشرون
لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها يتطلب ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لما يحدده عقد الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.