المادة الثالثة والثلاثون
1- تكوَّن - بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ - لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم ثلاثة من المختصين بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من أصحاب الخبرة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه .
2 - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
4 - يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
5 - تختص اللجنة بما يأتي :
أ ) النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية - التي تقدم إلى اللجنة - ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة الفرعية (أ|) من الفقرة (5) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ. لتكون بالنص الآتي:
» " النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة ".