المادة الحادية والثلاثون
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز - بقرار من المحافظ - اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية :
1 - الإلزام بإيقاف المخالفة.
2 - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر .
وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، وعلى اللجنة أن تبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ؛ جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه ، ولا يوقف نفاذَ القرار التظلمُ منه ، ولا يمنع ذلك صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض .