المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.
«المادة ٣٤ من نظام النقل بالخطوط الحديدية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ»
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات والشكاوي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.