المادة السابعة والثلاثون
تنظر اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) والتاريخ 3/ 11/ 1423هـ في مخالفات أحكام هذا النظام.
ويجوز لها - دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر- توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - الإنذار .
2 - غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال.
3 - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا.
4 - إلغاء ترخيص المنشأة .
وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية .