المادة الرابعة والثلاثون
تصفى المنشأة الصيدلية وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصفى المنشأة الصيدلية وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٣٤ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.