المادة الأربعون
مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به.
«المادة ٤٠ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.