المادة الخامسة عشرة
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المُشكلة في إمارات المناطِق - وِفقاً للمادة الثامنة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة - مُحاكمة المُخالفين لأحكام هذا النِظام، وتصدُر قرارات هذه اللِّجان بأكثرية أعضائِها، ويجوز التظلُّم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16 / 4 / 1420 هـ لتكون بالصيغة التالية :
» "فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق - وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة - النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه."