المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية بالسجن مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بِهما معاً. وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز الحُكم بمُصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البريِّة التي اُستُخدِمت في ارتِكاب المُخالفة، أو مُضاعفة الغرامة.
أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام " صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية ".