المادة الثانية عشرة
في حالة اكتِشاف المُخالفة وعدم معرِفة مُرتكِبِها يجب تنظيم المحضر اللازِم بشأن المُخالفة وتسليمِه إلى أقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة للقيام بالتحريات اللازِمة لمعرفة مُرتكِب المُخالفة، تمهيداً لاتِخاذ الإجراءات اللازِمة بحق المُخالِف.