المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يُعتبر مُخالفة لأحكام هذا النِظام القيام في المناطِق المحمية بأيِّ عمل من الأعمال الآتية:
1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.
3- الاحتِطاب أو الرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.
5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.
6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.