المادة الحادية والعشرون
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام".