المادة السابعة عشرة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.
«المادة ١٧ من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٢ وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.