المادة السادسة عشرة
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
«المادة ١٦ من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٢ وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.