المادة العشرون
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
» 2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
» 3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
» 4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
» 5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة".